الاثنين، 4 مايو 2009

تشابه عقائد الروافض مع اليهود 5

 

تشابه عقائد الروافض مع اليهود 5

(عقيدة دينية ؟ أم عقدة نفسية)
22. استحلال دم غير اليهود
جاء في التلمود: (اقتل الصالح من غير اليهود. ومحرم على اليهودي أن ينجي أحداً من الأجانب من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل عليه أن يسدها بحجر) إبراهيم خليل، إسرائيل والتلمود ص72.


22. استحلال دم غير الشيعة
أما موقف الشيعة من دماء المسلمين فهم يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم خاصة أهل السنة (النواصب، بتعبيرهم)[1].بل قدجاءت الروايات في كتبهم بالحث على قتل أهل السنة وأخذ أموالهم أينما وجدوا.وهذه واحدة من كبائرهم:
عن ابن فرقد قال: (قلت لأبي عبدالله عليه السلام ماتقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم ولكن أتقي عليك, فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في البحر فافعل. قال: ماتقول في ماله؟ قال: خذ ماقدرت عليه)بحار الأنوار للمجلسي، 27/231.
23. التعامل بالربا
يقول الحق تبارك وتعالى: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً) (النساء:160-161).

وفي التلمود: (أمرنا الله بأخذ الربا من الذمي وأن لا نقرضه شيئا إلا تحت هذا الشرط وبدون ذلك نكون ساعدناه) الكنز المرصود في تعاليم التلمود ، ص 80.
وفي التلمود أيضا: (غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا). المرجع السابق ، 80.

23. التعامل بالربا
والأمر نفسه جاء في المصادر المعتمدة عند الشيعة. ففيما نسبوه زورا وبهتانا إلى جعفر الصادق أنه قال: (ليس بين السلم وبين الذمي ربا ولابين المرأة وبين زوجها ربا) من لايحضره الفقيه ، 3/180.

ويقول حاخام إيران: (وأما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا بالربا والدعوى الباطلة فالأحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونها غنيمة)تحرير الوسيلة ، 1/251.

(مسألة 1) – لا يجوز الاقتراض من البنك بشرط الفائض والزيادة لأنه ربا محرم. وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها 10% او 20% على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد. أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها. وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه. منهاج الصالحين للخوئي ، 1/406.
وقد أوردت وكالة رويترز في 8/5/2005 ما يلي: حددت إيران أمس أسعار الفائدة التي تتقاضاها كل البنوك الحكومية على قروضها عند 16% مقارنه مع الحد الأقصى السابق البالغ نحو 25% في خطوة قال محللون: إنها ستلحق ضرراً كبيراً بالقطاع المصرفي، بحسب صحف إيرانية".


[1]
قال نعمة الله الجزائري في (الأنوار النعمانية ، 2/307 ، ط تبريز): (ويؤيد هذا المعنى أنَّ الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله مع أنه لم يكن ممن نصب العداوة لآل البيت). وقال حسين بن الشيخ محمد آل عصفور البحراني في (المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية ص157 ، ط بيروت): ( على أنك قد عرفت سابقاً أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على عليٍّ عليه السلام). وقبلها قال (في ص147 من كتابه): (بل أخبارهم تُنادي بأنَّ الناصب هو ما يُقال له عندهم سنياً). ويقول في الموضع نفسه: (ولا كلام في أنَّ المراد بالناصبة هم أهل التسنّن).
وقال حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي في كتابه (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ص106 ، ط1): (كالشبهة التي أوجبت للكفار إنكار نبوة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، والنواصب إنكار خلافة الوصي).وهناك نصوص أخرى كثيرة تثبت ما قلناه. فالناصب عند الشيعة هم مجمل أهل السُّنّة والجماعة (أو العامة بتعبير آخر). لكنهم يستعملون هذه الألفاظ المتشابهة ليلوذوا بها عند الإحراج، وخوف الفضيحة. ويوضح ذلك التطبيق العملي لفتاوى علمائهم في قتل (النواصب). فإن عوام الشيعة اليوم في العراق كشراذم جيش الدجال (المهدي) وغيرها يقتلون عامة أهل السنة طبقاًلتلك الفتاوى. وللاستزادة راجع: الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، ص99، الشيخ يوسف البحراني، طبعة قم، 1419هـ . علماً أن الكتاب ألفه صاحبه – وهو في مجلدين كبيرين – من أجل إثبات أن الناصب هو السني، وتعريفه: من قدم أبا بكر وعمر على علي، وإن كان لا يبغضه، بل يحبه ويجله. فقط لا غير.

-

ليست هناك تعليقات: